الرئيسية / شركات واستثمار / جون سعد يقترح حزمة تعديلات هامة علي قانون العمل لتشجيع الاستثمار وتوحيد التفسير

جون سعد يقترح حزمة تعديلات هامة علي قانون العمل لتشجيع الاستثمار وتوحيد التفسير

Mohammed Ashraf شركات واستثمار 12 February 2026 08:27 PM
مشاركة الخبر:
جون سعد يقترح حزمة تعديلات هامة علي قانون العمل لتشجيع الاستثمار وتوحيد التفسير

دعي الدكتور جون سعد الخبير الضريبي لدراسة عدة مقترحات هامة لتعديل قرار وزير العمل رقم 301 لسنة 2025 بصياغة قانونية يمكن الاسترشاد بها عند إعداد مذكرة رسمية أو مشروع تعديل.

وذكر جون سعد أن مبررات التعديل تتضمن تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب الأعمال، ومواكبة التحول الرقمي وربط القرار بالمنصات الإلكترونية للوزارة، وتوضيح بعض النصوص التي أثارت لبسًا في التطبيق العملي، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار، وتوحيد التفسير بين المديريات المختلفة.

وقال جون سعد إن المواد المقترح تعديلها تشمل المادة الخاصة بالإجراءات والمواعيد من خلال تغيير المواعيد الحالية بمدد مرنة لا تقل عن (30) يومًا ولا تزيد على (60) يومًا بحسب طبيعة النشاط، مع إتاحة تقديم الطلبات والمستندات إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية للوزارة، ويُعتد بتاريخ التسجيل الإلكتروني في حساب المدة القانونية.

ورأي ان هذا التعديل يهدف الي منح مهلة واقعية لأصحاب الأعمال وتقليل المنازعات الناتجة عن فوات المواعيد.

كما تطرق جون سعد لأهمية إضافة مادة للتحول الرقمي حيث تعتمد الوزارة التوقيع الإلكتروني والوسائل الرقمية المعتمدة قانونًا في جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، ويكون للمحررات الإلكترونية ذات الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية.

وتناول مقترح لتعديل جزاءات المخالفة، ففي حالة المخالفة لأول مرة، يتم إنذار صاحب العمل ومنحه مهلة تصحيح لا تقل عن (15) يومًا قبل توقيع الجزاء، ولا يتم توقيع الجزاء المالي إلا في حال تكرار المخالفة أو الامتناع عن التصحيح.

الهدف من ذلك تحقيق مبدأ التدرج في الجزاءات بحسب جون سعد.

وأشار الي المقترح الخاص بتوضيح جهة الاختصاص والتظلم، ويجوز التظلم من القرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القرار خلال (30) يومًا من تاريخ الإخطار، أمام لجنة مركزية تشكل بقرار من الوزير، ويكون قرارها مسببًا ونهائيًا إداريًا.

الهدف من ذلك ضمان الشفافية ووضوح مسار التظلم.

ودعي جون سعد لإضافة نص خاص بالقطاعات ذات الطبيعة الخاصة، حيث يصدر الوزير قرارات تنظيمية لاحقة تحدد الضوابط الخاصة بالقطاعات ذات الطبيعة الموسمية أو المؤقتة بما يراعي طبيعتها التشغيلية.

وأوصي الوزارة بأهمية إصدار دليل إجرائي مبسط يشرح القرار وتعديلاته، وكذلك عقد ورش عمل مع مجتمع الأعمال قبل تطبيق التعديلات وتحديد تاريخ سريان واضح مع فترة انتقالية لا تقل عن 3 أشهر.

وخلال الايام الماضية اصدر وزير العمل رقم 301 لسنة 2025، بشأن المعايير الموضوعية لاختيار العمال المقرر الاستغناء عنهم، والذي يعد ضمن مجموعة من قرارات تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات والمعايير التي يجب أن يتبعها صاحب العمل عند الإغلاق الجزئي أو تقليص نشاط أو حجم العمالة في المنشآت.

يسري القرار على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في حالات الإغلاق الجزئي أو تقليص النشاط أو تقليص حجم العمالة لأي سبب اقتصادي أو فني أو تنظيمي يثبت جديته.

إذا لم تكن هناك اتفاقية جماعية سارية تتضمن معايير موضوعية لاختيار العمال، يشترط على صاحب العمل أن يجري مشاورات جادة مع المنظمة النقابية العمالية المعنية (إن وجدت) لتحديد الفئات أو العمال المرشحين للاستغناء عنهم قبل التنفيذ بمدة لا تقل عن 7 أيام عمل.

ويتعين على صاحب العمل، عند اختيار العمال المعرضين للاستغناء، الالتزام بالشفافية في عرض الأسباب الاقتصادية أو الفنية.