الرئيسية / بنوك وبورصة / حكم قضائي جديد حول إثبات قيمة ضريبة التصرفات العقارية والتأكد من سعر البيع

حكم قضائي جديد حول إثبات قيمة ضريبة التصرفات العقارية والتأكد من سعر البيع

فريق رجال الأعمال بنوك وبورصة 04 December 2025 10:51 PM
مشاركة الخبر:
حكم قضائي جديد حول إثبات قيمة ضريبة التصرفات العقارية والتأكد من سعر البيع

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما حديثا أيدت فيه حكم محكمة أول درجة الذى قضى بإلغاء تقدير مأمورية الضرائب لعدم استناد تقديرها على أسس واقعية ومستندات رسمية

وكشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبي أن أسباب الحكم تضمنت أن المأمورية ومن بعدها لجنة الطعن لم توضح أسس تقدير هذا التصرف أو توضح الأدلة على وجود تقدير يخالف الثابت بالعقد، كما ان الملف الضريبي قد خلا من ثمة مستندات خاصة بتقدير ثمن التصرف موضوع التداعي سوى صورة ضوئية من عقد البيع وانتهت في حكما الى تاييد حكم محكمة اول درجه.

وأوضح جون سعد أن القاعدة الأساسية تشمل أنه عند تحديد ضريبة التصرفات العقارية، فإذا ادعت مأمورية الضرائب العقارية أن الثمن الوارد في عقد البيع غير حقيقي أو أنه أقل من القيمة الفعلية بقصد تخفيض الضريبة، فهي الملتزمة بإثبات هذا الادعاء.

وذكر جون سعد أن معنى ذلك فالأصل أن الثمن المكتوب في العقد هو الثمن الحقيقي، لا يجوز للمصلحة أن تهدر هذا الثمن أو تعدّه غير حقيقي إلا إذا قدمت هي الدليل على العكس.

عبء الإثبات لا يقع على الممول أو البائع/المشتري، أي محاولة لرفع تقدير الضريبة بناء على "شك" أو "تقدير جزافي" تكون غير صحيحة ما لم يكن هناك دليل، بحسب جون سعد.

ورأي جون سعد ان عبء الإثبات يقع على مدعي خلاف الثابت بالأوراق، والقضاء الإداري ومحكمة النقض أكدوا أن المصلحة هي المُلزَمة بإثبات أن الثمن غير مطابق للواقع إذا أرادت تعديل الضريبة.

وضرب عدة أمثلة على أدلة قد تستخدمها المأمورية (إن أرادت إثبات المخالفة) منها وجود مستندات أو قرائن تثبت دفع ثمن مختلف، ومعاينات أو تقارير رسمية تثبت قيم سوقية عالية عند تاريخ البيع مع قرائن قوية، مقارنة بعقود أخرى لنفس العقار أو وحدة مماثلة بخلاف وجود قرينة خاصة.

(ضريبة التصرفات العقارية) يقع على المأمورية عبء اثبات ان ثمن المبيع يخالف الثمن الوارد بالعقد وان يكون ذلك بناء على مستندات رسمية تقدمها المامورية

تقدير ضريبة التصرفات العقارية يجب أن يستند إلى أسس واقعية ومستندات رسمية وليس إلى تقديرات مغالى فيها