الرئيسية / بنوك وبورصة / جون سعد يكشف تفاصيل إجراء المقاصة بين الارصدة الدائنة والمدينة بالضرائب

جون سعد يكشف تفاصيل إجراء المقاصة بين الارصدة الدائنة والمدينة بالضرائب

فريق رجال الأعمال بنوك وبورصة 02 December 2025 10:47 PM
مشاركة الخبر:
جون سعد يكشف تفاصيل إجراء المقاصة بين الارصدة الدائنة والمدينة بالضرائب

كشف الدكتور جون سعد عن صدور تعليمات من مصلحة الضرائب بشأن السماح للممولين و المسجلين إجراء المقاصة بين الارصدة الدائنة والمدينة لهم دون تقديم طلب وفقا قانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الصادرة في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥

وأكد جون سعد أنه في ضوء الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع الوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية بمجلس الدولة والتي أقرت بأحقية المسجل في إجراء المقاصة بين الرصيد الدائن الوارد بنموذج (۱۵) فحص وبين ما هو مستحق للمصلحة دون إشتراط التقدم بطلب لرد الرصيد الدائن، وذلك في ضوء المادة (٥٠) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (٢٠٦) لسنة ۲۰۲۰ والمادة (٥٦) من لائحته التنفيذية، والتي تم اعتماد تنفيذها من وزير المالية.

وقال جون سعد إنه يراعى الآتي عند إجراء المقاصة تطبيق الفتوى، وذلك بأحقية المسجل إجراء المقاصة بين الرصيد الدائن الوارد بنموذج (۱۵) فحص) وبين ما هو مستحق عليه للمصلحة دون اشتراط تقدمه بطلب لرد هذا الرصيد الدائن .

توافر الشرطين أن تكون المبالغ المستحقة للممول أو المكلف نهائية وخالية من أي نزاع، أن تكون المبالغ المستحقة للمصلحة واجبة الأداء .

يتم إجراء المقاصة للرصيد الدائن الوارد بنموذج (15) فحص بناء على طلب يقدم من المسجل أو من يمثله قانوناً إلى المركز المأمورية بحسب الأحوال وفقاً للنموذج المرفق، ويجب أن يتم البت في طلب المقاصة خلال مدة لا تجاوز ( ٢٠ يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة المستندات .

ويجوز للمسجل الذي لم يسبق له الفحص عن الفترات محل طلب إجراء المقاصة التقدم بطلب للفحص بغرض إجراء المقاصة عن تلك الفترات وعلى المركز المأمورية إتخاذ اللازم نحو فحص المسجل عن تلك الفترات مباشرة على أن يتم الفحص وإجراء المقاصة خلال مدة أقصاها (شهرين) من تاريخ بداية الفحص .

وتتم إجراءات المقاصة للمسجل وحال زيادة الرصيد الدائن عن المديونية واجبة الأداء تكون المقاصة في حدود هذه المديونية فقط ويحق للمسجل تقديم طلب لرد الضريبة فيما يتبقي من الرصيد الدائن بعد تمام المقاصة وفقاً لأحكام المادة (۳۰) من قانون الضريبة على القيمة المضافة .

الإلتزام عند إجراء المقاصة بتاريخ تحقق الرصيد الدائن (قيمة مضافة) ولا يتم إحتساب ضريبة إضافية مقابل التأخير بحسب الأحوال على المديونية المستحقة للمصلحة متي كان الرصيد الدائن قائم ومحقق وكافي وقت نشوء تلك المديونية محل طلب المقاصة .

ويراعى بالنسبة للرصيد الدائن الوارد بنموذج (۱۰) فحص والصادر قبل صدور التعليمات رقم (۲۲) لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ ۲۰۲٥/٥/٤ بشأن فحص الأرصدة الدائنة للمسجلين أن تلتزم إدارة الفحص التحريات والضبط برفع إستيفاء لكافة الفواتير المقدمة التي لم يسبق إجراء إستيفاء لها) على منظومة الإستيفاء الإلكترونية بالمصلحة، على أن يتم السير في إجراءات المقاصة دون إنتظار نتيجة الإستيفاء .

وفي جميع الأحوال حال ظهور أي بيانات أو مستندات تخالف ما تم بعاليه يتم إتخاذ اللازم قانوناً لتحصيل مستحقات المصلحة وفقاً لأحكام القانون .