الرئيسية / agriculture-industry / قرار هام من وزارة العمل لتحديد وتعريف عقد العمل وضوابط تحريره

قرار هام من وزارة العمل لتحديد وتعريف عقد العمل وضوابط تحريره

فريق رجال الأعمال agriculture-industry 07 November 2025 10:17 PM
مشاركة الخبر:
قرار هام من وزارة العمل لتحديد وتعريف عقد العمل وضوابط تحريره

كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبي عن صدور قرار من وزير العمل يحمل رقم 214 لسنة 2025 بشأن تعريف عقد العمل وضوابط تحريره (عقد العمل هو العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

وقال جون سعد ان القرار تضمن إصدار ضوابط جديدة لتحرير عقد العمل بين الشركات والموظفين.

"المادة الأولى"
عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

"المادة الثانية"
كتابة العقد وإيداعه: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وعن "المادة الثالثة" فتودع النسخة الرابعة من العقد المشار إليها في المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة، ورقيًا، أو إلكترونيا على البريد الالكترونى الرسمى للمديرية، وفقا للبيان المرفق بهذا القرار مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية:

وشمل القرار إرسال العقود من البريد الالكترونى الرسمى المعتمد للشركة، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الاحوال.

أن تتضمن الرسالة الالكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع ، الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة.

إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملوا بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملف "pdf" وملف "Excel".

إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.

وإذا كان العامل أجنبياً ولا يجيد العربية، يجوز تحرير العقد باللغة العربية ولغة العامل أو بالإنجليزية، لكن في حالة وجود اختلاف في التفسير، يُعمل بالنص العربي.

في حالات العقود محددة المدة: “يجب إيداع نسخة من تجديدها أو ما يفيد تجديدها، وكذلك إخطار مديرية العمل بحالات انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب، في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الإنهاء.”

الاستثناء: لا يُلزم صاحب العمل بإيداع ما ورد في المادة الثالثة (الإيداع) إذا كانت العقود غير محددة المدة ومبرمة قبل نفاذ قانون العمل الجديد (1 سبتمبر 2025).

أما العقود محددة المدة المبرمة قبل هذا التاريخ فـ “يجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد”.

كما ينص على إلغاء كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكامه.