وتنص المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981 -الصادر بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة- على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويُسهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن عدم التزام الشركات بالموعد المحدد من قبل الهيئة، اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة إلى حين إتمام الإيداع المركزي للأسهم.