الخميس 16 مايو

أخبار عامة

حماية المستهلك تعلن عن توقيع عقوبة مالية على الإعلانات المضللة


جهاز حماية المستهلك

يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وعاقب القانون، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.

ووفقا للقانون يحق لجهاز حماية المستهلك وفقًا للقانون، الطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال 3 أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز 7 أيام.

وفي هذه الحالة على جهاز حماية المستهلك تحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

ونص التشريع، أنه على النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة في غرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها.

وتقوم المحكمة بإصدار قرار وقتي في المحضر، خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ عرضه عليها، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان، أو بإلغائها.

وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر، فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يتصدى لمنتجات المستحضرات التي يدعي أنها طبية أو تجميلية، ولا يكتفي باستقبال شكاوي المستهلكين بل يؤمن بالدور الاستباقي.

ويتم رصد المخالفات التي يتم الترويج عنها للمستهلكين بكافة وسائل الإعلان، كما أن دوره في هذا الشأن يتم علي ثلاثة محاور الرقابة والمكافحة والتوعية.

ويهيب جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين بضرورة عدم التعامل أو شراء أي منتج طبي أو تجميلي إلا من خلال الصيدليات المرخصة حتى يتسنى للجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالف في حالة ثبوت المخالفة.

وطالب الجهاز في 2011 بأن يكون هناك تعديل تشريعي للقانون 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك حتي يكون هناك قانون رادع وقوي يكافح كافة وسائل الغش والتدليس التي قد يتعرض لها المستهلك في حياته اليومية، وقد نتج عن ذلك القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك.

كما أن العقوبات الخاصة بالإعلانات المضللة هي من أقوي العقوبات بالقانون 181 لسنة 2018 حيث تصل إلي 2 مليون جنيه والحبس في بعض الأحيان إذا تسبب عن السلوك الخادع ضرر بصحة المستهلك.