وأكد جون سعد ان القرار تضمن تحديد النماذج المطلوبة لطلب الاستفادة (النموذج رقم ١٠) وإقرار العدول عن الاستفادة (النموذج رقم ١١)، وتوضيح متى يمكن العدول عن طلب الاستفادة (بعد مضي سنوات).
القرار شمل تحديد المستندات والدفاتر والسجلات الإلزامية التي يجب مسكها وفقاً للقانون الجديد، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، بحسب جون سعد.
القرار مرتبط بالمهتمين بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بحوافز وتيسيرات المشروعات الضريبية (المشروعات التي لا تتجاوز أعمالها ٢٠ مليون جنيه).
ورأي جون سعد ان الخطوة مهمة جداً لجميع المحاسبين المستشارين الضريبيين، وأصحاب الأعمال المستهدفين بهذا القانون تأكدوا من مراجعة البنود لضمان الالتزام والحصول على التيسيرات.