ونص مشروع القرار على أنه لا يسرى حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات، وكذا الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، على أن يصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وألزم مشروع القرار جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما تم سردها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك،
وألزم مشروع القرار جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية، اقتصادية، خدمية).